س: ما هي الأحكام التي تعمل بها الشيعة في سائر أبواب المعاملات والجنايات وغيرها؟
ج: الفرق بين (الشيعة) و(السنة) في سائر الأحكام الفقهية، إنما هو كالفرق بين المذاهب المختلفة من (السنة)، فـ (البيـع) و(الشـراء) و(الرهــن) و(الإجــارة) و(الطلاق) و(النكاح) و(المزارعة) و(المساقات) و(الضمان) و(الوديعة) و(العارية) و(الخلع) و(المبارات) و(العدة) و(الصيد) و(الذباحة) و(الأطعمة) و(الأشربة) و(أحكام الأرضين) و(القضاء) و(الشهادة) و(الحدود) و(القصاص) و(الديات) وغيرها... كلها مأخوذة عن الكتاب والسنة، لا يجوز غير ذلك عندهم.
س: النكاح المنقطع هل يصح عند الشيعة؟
ج: نعم يصح، ودليلهم في ذلك الكتاب والسنة، كما هو مشروح مفصلا في كتاب (المتعة).
س: ما هو رأي الشيعة في الأمور الحادثة في الحضارة الجديدة؟، وهل أن القوانين الإسلامية تتغير بالنسبة إلى الظرف الحاضر تمشياً مع هذه المدنية أم لا ؟
ج: رأي الشيعة أن الإسلام ليس بناقص حتى يحتاج إلى استيراد الأنظمة والقوانين من بلاد الغرب أو الشرق، وإنما القوانين الإسلامية مرنة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان وأمّة وجيل، فهو الدين الكامل الذي لا يحتاج إلى غيره إلى الأبد، فالاقتصاد، والسياسة، والاجتماع، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والعمارة، والصناعة، واستخراج المعادن، والملاحة البحرية والجوية، والعائلة، والبيت، والمدرسة، والمعمل، والحرب، والسلم، والمعاهدات الدولية، وسائر الشؤون التي يحتاج إليها الفرد والجماعة، من ابتداء وجوده إلى أن يقبر.. كلها متكاملة في الإسلام بأحسن نظام..
وأنه لو أخذت الأمم بالإسلام في جميع شؤون حياتهم سعدوا أجمعين..
والكتب التي كتبت الشيعة لتجلي هذا الجانب من الحياة المتحضرة الفعلية، كثيرة ومنتشرة في كل مكان.
وبالجملة إنهم يرون وجوب تطبيق الإسلام في جميع مجالات الحياة، كما بيّن الله ورسوله والأئمة، وكما هو مذكور في الكتاب والسنة.